السيد الخوئي
527
كتاب الطهارة
( مسألة 4 ) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ( 1 ) فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مس غفلة ثم ألتفت أنه محدث . ( مسألة 5 ) المس الماحي للخط أيضا حرام ( 2 ) فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . ( مسألة 6 ) لا فرق بين أنواع الخطوط ( 3 ) حتى المهجور منها كالكوفي وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة ( 4 ) من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس .